ایکنا

IQNA

التجمع الاسلامی للمحامین یشجب منع طائرات المساعدات الإنسانیة للیمن

12:40 - May 06, 2015
رمز الخبر: 3261760
عواصم ـ إکنا: أدان التجمع الإسلامی للمحامین بأشد العبارات العدوان السعودی الأمیرکی الوحشی على الیمن من خلال منع طائرات المساعدات الطبیة والإنسانیة الهبوط فی مطار صنعاء الدولی، عبر قیامه بقصف المطار بطریقة همجیة.


وأفادت وکالة الأنباء القرآنیة الدولیة (إکنا) أنه جاء فی بیان صادر عن التجمع الإسلامی للمحامین، "ندین ونشجب بأشد العبارات العدوان السعودی الأمیرکی الوحشی على الیمن من خلال منع طائرات المساعدات الطبیة والإنسانیة الهبوط فی مطار صنعاء الدولی، عبر قیامه بقصف المطار بطریقة همجیة".

وأضاف البیان: یعتبر التجمع هذا العمل إنتهاکاً صارخاً للإعلان العالمی لحقوق الإنسان والقانون الدولی الإنسانی وتحدیداً أحکام المادة 22 من اتفاقیة جنیف الرابعة بشأن حمایة الأشخاص المدنیین فی وقت الحرب، (السعودیة طرف فیها) والتی نصت على أنه: "لا یجوز الهجوم على الطائرات التی یقتصر استخدامها على نقل الجرحى والمرضى المدنیین والعجزة والنساء، أو نقل الموظفین الطبیین والمهمات الطبیة ، بل یجب إحترامها عند طیرانها على ارتفاعات وفی أوقات ومسارات یتفق علیها بصفة خاصة بین أطراف النزاع المعنیة".

وأحکام المادة 23 من الإتفاقیة نفسها التی نصّت: "على کل طرف من الأطراف السامیة المتعاقدة أن یکفل حریة مرور جمیع رسالات الأدویة والمهمات الطبیة ومستلزمات العبادة المرسلة حصراً إلى سکان طرف متعاقد آخر المدنیین، حتى لو کان خصماً. وعلیه کذلک الترخیص بحریة مرور أی رسالات من الأغذیة الضروریة، والملابس، والمقویات المخصصة للأطفال دون الخامسة عشرة من العمر، والنساء الحوامل أو النفاس ".

والمادة 14 من البروتوکول الثانی الملحق بإتفاقیات جنیف لعام 1977 والتی قضت بأنه:

"یحظر تجویع المدنیین کأسلوب من أسالیب القتال. ومن ثم یحظر، توصلاً لذلک، مهاجمة أو تدمیر أو نقل أو تعطیل الأعیان والمواد التی لا غنى عنها لبقاء السکان المدنیین على قید الحیاة ".

وتابع: یحذر التجمع الإسلامی للمحامین النظام السعودی من مغبة استمرار انتهاکاته تحت طائلة الملاحقة القضائیة الدولیة لدى الجهات المختصة، کما ویحذر الدول المساندة للنظام السعودی من مغبة استمرار فی دعمه بأی شکل من الأشکال تحت طائلة إعتبار الجهات الداعمة له شریکاً أساسیاً فی جرائم الحرب هذه خاصة، لجهة نقل وتورید الأسلحة التی حظرتها إتفاقیة تجارة الأسلحة فی مادتها السادسة فقرة الثالثة التی قضت بأنه لا تأذن الدولة الطرف بأی عملیة لنقل أسلحة تقلیدیة منصوص علیها فی الإتفاقیة إذ کانت على علم وقت النظر فی الإذن بأن الأسلحة أو الأصناف ستستخدم فی ارتکاب جریمة إبادة جماعیة، وجرائم ضد الإنسانیة، وجرائم حرب، أو مخالفات جسیمة لإتفاقیات جنیف لعام 1949، أو هجمات موجهة ضد أهداف مدنیة أو مدنیین یتمتعون بالحمایة بتلک الصفة، والتی وقعتها الولایات المتحدة الأمیرکیة عام 2013.

ویؤکد التجمع أنه لن یألو جهداً فی دعم ومساعدة الشعب الیمنی لا سیما فی ملاحقة مجرمی الحرب أمام المحافل القضائیة الدولیة لینالوا جزاء إجرامهم فی الدنیا قبل الأخرة.



المصدر: المنار

captcha