وفی حوار خاص مع وکالة الأنباء القرآنیة الدولیة (اکنا) أنه أکّد "حجة الإسلام والمسلمین علیرضا لشکری" أن تجنب بیع الرباء وبیع الضرر وبیع الغرر یعتبر الشرط الرئیسی لإستخدام العقود و الأدوات الإقتصادیة فی المجتمع الإسلامی.
ماهیة الأدوات الإقتصادیة
وأشار هذا الباحث الایرانی فی الإقتصاد الإسلامی إلی أن الأدوات الإقتصادیة فی الإسلام تنقسم عادة إلی "الأدوات التأسیسیة"، و"الأدوات الإمضائیة"، مضیفاً أن الأدوات التأسیسیة لها ماهیة عبادیة ودینیة خلافاً لظاهرها الإقتصادی، بینما الأدوات الإمضائیة لها ماهیة إقتصادیة.
وأجاب حجة الإسلام "لشکری" علی سؤال حول إمکانیة الإبداع الإقتصادی فی الفقه الإسلامی، بالقول: بالتأکید أن إختلاف الحاجات فی کل فترة من الزمن یتطلب تقدیم إبداعات جدیدة تختص بتلک الفترة، موضحاً أن عملیة تصمیم وصنع الأدوات فی الفقه الإسلامی یجب أن تتم علی أساس الشریعة، وأن هذه الأدوات یجب أن تلبی حاجات المجتمع.
الآراء الواردة فی تصمیم وصنع الأدوات
واعتبر العضو فی معهد "الثقافة والفکر الإسلامی" للبحوث أن هناک وجهتی نظر رئیسیتین حول تصمیم الأدوات الإقتصادیة، أولهما أن الجهات الإقتصادیة یجب علیها أن تقوم فی البدایة بدراسة هذه الأدوات دراسة دقیقة وتطبیقها للشریعة ثم تبادر فی الخطوة التالیة إلی إسلمة هذه الأدوات.
وتابع: ووجهة النظر الثانیة أن أسلمة الأدوات لیست سوی تلبیة حاجات المجتمع لفترة محدد من الزمن إذ أن الحاجات تتغیر وفق الظروف التاریخیة، فلایمکن إستخدام الأدوات المتعلقة بمجتمع ما فی مجتمع آخر ولمدة طویلة من الزمن لأن المجتمعات تختلف عن بعضها البعض فی القیم والمدارس والأهداف.