صفحه نخست

فعالیت قرآنی

سیاست و اقتصاد

بین الملل

معارف

اجتماعی

فرهنگی

شعب استانی

چندرسانه ای

عکس

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اردبیل

اصفهان

البرز

ایلام

خراسان جنوبی

بوشهر

چهارمحال و بختیاری

خراسان رضوی

خراسان شمالی

سمنان

خوزستان

زنجان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویر احمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

بازار

صفحات داخلی

کد خبر: ۳۹۱۲۱۷۱
تاریخ انتشار : ۰۲ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۶:۴۶
یادداشت/

حجت‌الاسلام علی نصیری در مطلبی به روایات باب مهرالسنه پرداخت و تصریح کرد: در ازدواج امام علی(ع) با فاطمه(س)، امکان تهیه جهاز و ولیمه با 30 درهم بسیار بعید است، باید توجه داشت که مراد هزینه ازدواج است، نه مهر صدیقه طاهره(س).

به گزارش ایکنا، حجت‌الاسلام والمسلمین علی نصیری، استاد حوزه و دانشگاه در مطلبی به بررسی روایات مهر السنه پرداخت.
 
متن این مطلب به شرح زیر است:
 
بَابُ السُّنَّةِ فِي الْمُهُورِ
 
1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وجَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ كَانَ صَدَاقُ النَّبِيِّ ص اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً ونَشّاً والأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً والنَّشُّ عِشْرُونَ دِرْهَماً وهُوَ نِصْفُ الأُوقِيَّةِ
 
2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع يَقُولُ سَاقَ رَسُولُ اللَّه ص إِلَى أَزْوَاجِه اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً ونَشّاً والأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً والنَّشُّ نِصْفُ الأُوقِيَّةِ عِشْرُونَ دِرْهَماً فَكَانَ ذَلِكَ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ قُلْتُ بِوَزْنِنَا قَالَ نَعَمْ

3 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع - عَنِ الصَّدَاقِ هَلْ لَه وَقْتٌ قَالَ لَا ثُمَّ قَالَ كَانَ صَدَاقُ النَّبِيِّ ص اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً ونَشّاً والنَّشُّ نِصْفُ الأُوقِيَّةِ والأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً فَذَلِكَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ

4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع يَقُولُ مَهَرَ رَسُولُ اللَّه ص نِسَاءَه اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً ونَشّاً والأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً والنَّشُّ نِصْفُ الأُوقِيَّةِ وهُوَ عِشْرُونَ دِرْهَماً

5 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَمِعْتُه يَقُولُ قَالَ أَبِي مَا زَوَّجَ رَسُولُ اللَّه ص سَائِرَ بَنَاتِه ولَا تَزَوَّجَ شَيْئاً مِنْ نِسَائِه عَلَى أَكْثَرَ مِنِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً ونَشٍّ الأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ والنَّشُّ عِشْرُونَ دِرْهَماً

6 - ورَوَى حَمَّادٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ وكَانَتِ الدَّرَاهِمُ وَزْنَ سِتَّةٍ يَوْمَئِذٍ

7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ وعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ الْخَزَّازِ عَنْ رَجُلٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع - عَنْ مَهْرِ السُّنَّةِ كَيْفَ صَارَ خَمْسَمِائَةٍ فَقَالَ إِنَّ اللَّه تَبَارَكَ وتَعَالَى أَوْجَبَ عَلَى نَفْسِه أَلَّا يُكَبِّرَه مُؤْمِنٌ مِائَةَ تَكْبِيرَةٍ ويُسَبِّحَه مِائَةَ تَسْبِيحَةٍ ويُحَمِّدَه مِائَةَ تَحْمِيدَةٍ ويُهَلِّلَه مِائَةَ تَهْلِيلَةٍ ويُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِه مِائَةَ مَرَّةٍ ثُمَّ يَقُولَ اللَّهُمَّ زَوِّجْنِي مِنَ الْحُورِ الْعِينِ إِلَّا زَوَّجَه اللَّه حَوْرَاءَ عَيْنٍ وجَعَلَ ذَلِكَ مَهْرَهَا ثُمَّ أَوْحَى اللَّه عَزَّ وجَلَّ إِلَى نَبِيِّه ص أَنْ سُنَّ مُهُورَ الْمُؤْمِنَاتِ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ فَفَعَلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّه ص وأَيُّمَا مُؤْمِنٍ خَطَبَ إِلَى أَخِيه حُرْمَتَه فَقَالَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَلَمْ يُزَوِّجْه فَقَدْ عَقَّه واسْتَحَقَّ مِنَ اللَّه عَزَّ وجَلَّ أَلَّا يُزَوِّجَه حَوْرَاءَ.

بَابُ مَا تَزَوَّجَ عَلَيْه أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فَاطِمَةَ 

1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو الْخَثْعَمِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع يَقُولُ إِنَّ عَلِيّاً تَزَوَّجَ فَاطِمَةَ ع عَلَى جَرْدِ بُرْدٍ ودِرْعٍ وفِرَاشٍ كَانَ مِنْ إِهَابِ كَبْشٍ

2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع يَقُولُ زَوَّجَ رَسُولُ اللَّه ص فَاطِمَةَ ع عَلَى دِرْعٍ حُطَمِيَّةٍ يَسْوَى ثَلَاثِينَ دِرْهَماً

3 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ زَوَّجَ رَسُولُ اللَّه ص عَلِيّاً فَاطِمَةَ ع عَلَى دِرْعٍ حُطَمِيَّةٍ وكَانَ فِرَاشُهَا إِهَابَ كَبْشٍ يَجْعَلَانِ الصُّوفَ إِذَا اضْطَجَعَا تَحْتَ جُنُوبِهِمَا
 
 
4 - بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ زَوَّجَ رَسُولُ اللَّه ص عَلِيّاً - فَاطِمَةَ ع عَلَى دِرْعٍ حُطَمِيَّةٍ يُسَاوِي ثَلَاثِينَ دِرْهَماً
5 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ الْخَزَّازِ عَنْ يُونُسَ ابْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ كَانَ صَدَاقُ فَاطِمَةَ ع جَرْدَ بُرْدٍ حِبَرَةٍ ودِرْعَ حُطَمِيَّةٍ وكَانَ فِرَاشُهَا إِهَابَ كَبْشٍ يُلْقِيَانِه ويَفْرُشَانِه ويَنَامَانِ عَلَيْه

دو نکته در این روایات قابل توجه است:

به صراحت اعلام شده که مهر السنة پانصد درهم است و تصریح شده که رسول خدا(ص) دختران خود را با همین میزان مهر به ازدواج همسران خود درآورده است. پیداست نمی‌توان پذیرفت که مهر مورد نظر پیامبر اکرم(ص) پانصد درهم است، اما آن حضرت درباره صدیقه طاهره به آن عمل نکرده است.

در دو روایت چنین آمده که «زَوَّجَ رَسُولُ اللَّه ص عَلِيّاً - فَاطِمَةَ ع عَلَى دِرْعٍ حُطَمِيَّةٍ يُسَاوِي ثَلَاثِينَ دِرْهَماً» با فرض پذیرش قیمت سپر حضرت امیر(ع) به سی درهم، که طبق برخی دیگر از روایات پانصد درهم بود؛ ضمن آن که با سی درهم امکان تهیه جهاز و ولیمه بسیار بعید است، باید توجه داشت که مراد هزینه ازدواج است، نه مهر صدیقه طاهره (س).

پانصد درهم مهر فاطمه(س) بود که علی القاعده بر ذمه حضرت امیر(ع) قرار گرفت. غیر از آن از طریق فروش آن سپر حطمیه، مخارج ازدواج اعم از خرید جهاز و تأمین ولیمه و ... فراهم شد.
انتهای پیام